كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عمّمت على مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة مراسلات رسمية تتضمن استشارات قانونية حديثة، تعفي من خلالها رجال السلطة، خصوصًا القياد، من المسؤولية القضائية المتعلقة بعمليات الهدم، لا سيما تلك التي شُنّت مؤخراً في إطار محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.
الاستشارات، التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية المؤسسات المحلية، أكدت أن رؤساء الجماعات الترابية هم الجهة المسؤولة قانونًا عن تدبير وحماية الأملاك الجماعية العامة، استنادًا إلى المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبناء على ذلك، فإن رئيس الجماعة هو المخوّل له التوجه إلى القضاء لاستصدار الأوامر اللازمة بالهدم أو طرد المحتلين للملك الجماعي.
وشددت الوثائق القانونية الموجهة إلى العمال على ضرورة تفعيل آليات القضاء الاستعجالي من طرف رؤساء الجماعات، بدل تحميل المسؤولية لرجال السلطة الذين يقتصر دورهم، حسب النصوص القانونية، على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وإحالتها على النيابة العامة، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
كما أكدت الاستشارات على أن أي أشغال أو بناء فوق الملك الجماعي دون ترخيص يعتبر من اختصاص الجماعة وحدها، وليس من مسؤوليات رجال السلطة المحليين، ما يتطلب من هذه الأخيرة اللجوء إلى القضاء وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية، خاصة المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، لمتابعة كل من يعتدي على الملك العام الجماعي.
وحثت الوزارة أيضًا على التقدّم بطلبات قضائية لفرض غرامات تهديدية على المخالفين في حال استمرارهم في احتلال الملك العام دون سند قانوني، مع توثيق حالات العود بمحاضر رسمية لدعم الملفات القضائية.
وتأتي هذه التوجيهات بعد تزايد عدد الشكايات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد رجال السلطة على خلفية تدخلاتهم في تنفيذ قرارات الهدم، ما دفع عددًا من المسؤولين المحليين إلى التراجع عن اتخاذ قرارات مماثلة مخافة التعرض للمساءلة القضائية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظواهر التوسع العشوائي والبناء غير المرخص في بعض الأقاليم.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير ميدانية سجلت تراخيًا في تنفيذ قرارات الهدم في عدد من المناطق، حيث تجاوزت بعض التراخيص الممنوحة آجال التعديل بـ18 شهراً، رغم أن الفصل 69 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ينص على ضرورة تنفيذ قرارات الهدم في أجل لا يتجاوز 30 يوماً.

تعليقات ( 0 )